هذا القاتل دمه هدر يجب قتله مادام معترفا بأنه قتل عمدا عدوانا، إلا إذا عفي أولياء المقتول " لقوله تعالى: " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " (الإسراء: 33) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس، والثيب الزاني، و المفارق لدينه التارك للجماعة " (البخاري 12/ 201 ومسلم 1302/3) فيجب على ولي الأمر أن يقيم القصاص، فإن لم يقم به الولي فالأمر مشكل إذا كان الولي ممن لا يقيم الحدود ولو وجبت ، فإن قام أولياء المقتول بقتل القاتل ، فيدرء عنهم الحد ويعزر المباشر لافتياته على الإمام.
وإنما جاز ذلك إذا أمنت الفتنة من أن يستحر القتل بين الناس ويضطرب الأمن، وإن كان لسبب اضطرابه حقيقة إحجام الحاكم عن إقامة الحدود إذ فيها الأمن والحياة قال تعالى: " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب "
وقد صرح الإمام عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي بأن التعزير لمن افتات على حق الإمام- يسقط إذا علم ولي المقتول أن الإمام لا يقتل القاتل، فلا أدب عليه في قتله ولو غيلة، ولكن يراعى فيه أمن الفتنة والرذيلة " (شرح الزرقاني على الموطأ8/4) وهذه فتوى أو حكم تؤيده الدلائل فليتمعن.
والله أعلم.